8 - باب في ذكر الأثر الذي روي في أن مع ما دلت عليه أخبار المواقيت وما جاء في التطوع في السفر الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر
[ 1584 / 1 ] عن بكر: "أن كتب إلى عمر : إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر". أبي موسى
رواه . مسدد
[ 1584 / 2 ] ورواه وعنه الحاكم من طريق البيهقي، عن أبي العالية قال: عمر "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
قال في سنن حرملة: العذر يكون في السفر والمطر، وليس هذا بثابت عن الشافعي هو مرسل. عمر،
قال هو كما قال البيهقي: الشافعي، لم يسمع من أبو العالية . عمر بن الخطاب
[ 1584 / 3 ] ثم رواه من طريق البيهقي أبي قتادة العدوي: أن كتب إلى عامل له: عمر "ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى".
قال البيهقي: أبو قتادة العدوي أدرك ، فإن كان شهد كتبه فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. قال: وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده من لا يحتج به. انتهى. عمر بن الخطاب
وسيأتي ما أشار به في باب كتم الشهادة.