561 - أخبرنا ، أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر حدثنا أبو علي اللؤلؤي، ، نا أبو داود محمد بن المصفى الحمصي، نا بقية، نا الزبيدي، عن ، عن الزهري سالم، عن ، قال: " عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر، وهما كذلك، فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته ".
قلت: ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع، متفق على صحته، يرويه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر، ، وعلي بن أبي طالب ووائل بن حجر، وأنس، ، وأبو هريرة ومالك بن الحويرث، وأبو حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول [ ص: 23 ] أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ، وعلي، أبو بكر ، وابن عمر ، وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وجابر، ، وأبو هريرة وأنس، ، وغيرهم، وإليه ذهب من التابعين: وعبد الله بن الزبير ، الحسن البصري ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد والقاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن جبير ونافع ، وقتادة ، ، وغيرهم، وبه قال ومكحول ، الأوزاعي ومالك في آخر أمره، وابن المبارك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق .
قلت: ولم يذكر رفع اليدين عند القيام من الركعتين، لأنه بنى قوله على حديث الشافعي ، عن ابن شهاب سالم، ومذهبه اتباع السنة إذا ثبتت، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية ، عن عبيد الله بن عمر وسائر الروايات. [ ص: 24 ] . نافع،
وذهب قوم إلى أنه يروى ذلك عن لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، ، الشعبي ، وبه قال والنخعي ، ابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن وسفيان الثوري ، قال: عبد الله بن مسعود "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، ولم يرفع يديه إلا أول مرة".
وروي عن عن يزيد بن أبي زياد، ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، البراء بن عازب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود".
قلت: وأحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت، فاتباعها أولى. [ ص: 25 ] .
قال لم يثبت حديث عبد الله بن المبارك: ، أنه لا يرفع إلا أول مرة. ابن مسعود
قال وقد يجوز أن يذهب ذلك على أبو سليمان الخطابي: ، كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك. ابن مسعود
وأما حديث البراء ، فلم يقل أحد فيه: "ثم لا يعود" غير شريك ، عن يزيد بن أبي زياد.
قال ورواه أبو داود السجستاني: ، هشيم وخالد ، عن وابن إدريس، ولم يذكروا فيه "ثم لا يعود"، وحكي عن يزيد بن أبي زياد، ، أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى سفيان بن عيينة الكوفة، فلم يذكر فيه "ثم لا يعود"، فلما انصرف زاد فيه "لا يعود"، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان.
واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد، فروى علي، وأبو حميد الساعدي، ، وابن عمر "رفع اليدين إلى المنكبين". [ ص: 26 ] .
وروى وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه كان يرفع يديه، حتى يحاذي أذنيه".
وروى مالك بن الحويرث ، "حتى يبلغ بهما فروع أذنيه".
واختلف أهل العلم فيه، فذهب مالك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، إلى أن يرفعهما حذو المنكبين، وذهب ، وأصحاب الرأي، إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين، وحكي عن سفيان الثوري أن أبي ثور جمع بين الحديثين، وقال: كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين. الشافعي
والدليل على صحة هذا التأويل ما.