248 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، عبدان، أنا قال: سمعت أبو حمزة، عن الأعمش، سالم هو ابن أبي الجعد، عن عن كريب، قال: ابن عباس، "وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، فسترته بثوب، وصب على يديه، فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحهما، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، فأفاض على جسده، ثم تنحى، فغسل قدميه، فناولته ثوبا، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه". ميمونة: قالت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من أوجه عن مسلم [ ص: 13 ] في الحديث: "ثم صب بيمينه على شماله"، أما في الاستنجاء فلا يجوز غيره، وأما في غسل الأطراف، فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه، ثم أخذ الماء منه بيمناه، وجعل على يسراه، وإن كان ضيق الرأس، وضعه عن يساره، وصب منه الماء على يمينه. الأعمش
قال الإمام رضي الله عنه: الوضوء في الغسل سنة، فلو انغمس جنب في الماء، فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى، صح غسله وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل، ولا دلك أعضاءه بيده.
وهو قول أكثر أهل العلم، وقال "لا يجزئه حتى يمر يده على جسده"، وليس في الحديث ذكر إمرار اليد. مالك:
وروي عن أن سالم بن عبد الله بن عمر، "كان يغتسل، ثم يتوضأ"، فقلت له: يا أبه، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: "بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ". عبد الله بن عمر