245 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي، أنا الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا صدقة، أنا عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: سألت أم سلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إذا احتلمت المرأة أتغتسل؟ فقال: "إذا رأت [ ص: 9 ] الماء فلتغتسل". أم سليم
فقالت يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ قال: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟! ". أم سلمة: عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه محمد بن سلام، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، هشام.
قال الإمام: بأحد الأمرين: إما بإدخال الحشفة في الفرج، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة، وإن احتلم ولم يجد بللا، فلا غسل عليه، وإن وجد بللا، ولم يتيقن أنه الماء الدافق، فذهب قوم من التابعين إلى وجوب الغسل، منهم: غسل الجنابة وجوبه عطاء، والشعبي، والنخعي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق. وأحمد،
أربعة: اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء: الجنابة، والموت، واثنان يختصان بالنساء، وهما: النفاس، والحيض. [ ص: 10 ] . وموجبات الغسل