243 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن سفيان، عن علي بن زيد، أن سعيد بن المسيب، أبا موسى الأشعري، عن التقاء الختانين، فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل". عائشة: [ ص: 6 ] . سأل
هذا حديث حسن صحيح.
والختان: موضع القطع من ذكر الغلام، ونواة الجارية، وقيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: أن وهو قول من جامع امرأته، فغيب الحشفة، وجب الغسل عليهما، وإن لم ينزل، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم. وعائشة،
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل، زيد بن خالد: سألت عثمان: " أرأيت إذا جامع ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا، وطلحة، والزبير، فأمروه بذلك، ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل، وإن لم ينزل ". قال
وروى عن الزهري، عن سهل بن سعد، قال: "الماء من الماء، شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان". [ ص: 7 ] . أبي بن كعب،
ووقفه بعضهم على سهل بن سعد.
وقال "إنما الماء من الماء في الاحتلام". عبد الله بن عباس:
وممن بقي على المذهب الأول في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال: سعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وذهب إلى قوله ورافع بن خديج، سليمان الأعمش.
والمراد من التقاء الختانين: هو تغييب الحشفة، ويتعلق به جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل، ولزوم المهر، ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام. [ ص: 8 ] .