213 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أخبرنا الشافعي، حدثني يحيى بن سليم، أبو هاشم إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، فأتيناه ولم نصادفه، وصادفنا فأتينا [ ص: 416 ] بقناع فيه تمر، والقناع: الطبق، وأمرت لنا بخزيرة، فصنعت، ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " هل أكلتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قلنا: نعم، فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه، فإذا سخلة تيعر، فقال: " هيه يا فلان ما ولدت؟ قال: بهمة، قال: فاذبح لنا مكانها شاة ". عائشة،
ثم انحرف إلي، وقال: " لا تحسبن، ولم يقل: لا تحسبن، أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة، ذبحنا مكانها شاة " قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة في لسانها شيء، يعني: البذاء؟ قال: طلقها، قلت: إن لي منها ولدا، ولها صحبة؟ قال: [ ص: 417 ] فمرها، يقول: عظها، فإن يك فيها خير، فستقبل، فلا تضربن ظعينتك ضربك أميتك.
قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " كنت وافد .
قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى:
ولقيط بن صبرة، قال محمد بن إسماعيل: لقيط بن عامر، ويقال: لقيط بن صبرة بن المنتفق أبو رزين العقيلي، وقيل: لقيط بن عامر أبو رزين، ولقيط بن صبرة غيره.
والظعينة: المرأة، وجمعها الظعن، وأصلها: الراحلة التي تظعن، فقيل للمرأة: ظعينة، إذا كانت تظعن مع الزوج حيث ما ظعن، أو لأنها تظعن على الراحلة إذا ظعنت، فسميت المرأة باسم السبب، كما يسمى [ ص: 418 ] المطر سماء، إذ كان نزوله من السماء، وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه عليها، وقيل الظعينة: الهودج، سميت المرأة ظعينة، لأنها تكون فيها.
وقوله: "لا تضربن ظعينتك" ليس على معنى تحريم ضربهن عند الحاجة، فقد أباح الله سبحانه وتعالى ضربهن عند خوف النشوز، فقال سبحانه وتعالى: ( واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) وإنما النهي عن تبريح الضرب، كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم، ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم، فنهاه عن الاقتداء بهم.
وقد ورد النهي عن إلا في الحدود. ضرب المماليك
فأما فمباح، لأنها لا تتأدب بالكلام، فلا تعقل الخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدواب "قد حرك بعيره بالمحجن، ونخس جمل جابر حين أبطأ عليه، فسبق الركب حتى ما ملك رأسه". [ ص: 419 ] .
سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل، فيجب التخليل، والأدب أن يخلل بخنصر يده اليسرى من تحت القدم، فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى. وتخليل أصابع الرجل