الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17 - باب عتق أمهات الأولاد

20789 - قال الشافعي رحمه الله: إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث، ولا تورث .

20790 - وساق الكلام فيه إلى أن قال: إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها بشيء من ملكه غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال.

20791 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

20792 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال: " أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة " .

20793 - وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، وغيره، عن نافع .

20794 - وكذلك رواه سفيان الثوري ، وسليمان بن بلال ، وغيرهما، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحل روايته.

التالي السابق


الخدمات العلمية