20570 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي ، وأنبأنا مالك ، إجازة عن أبو عبد الله أبي العباس ، عن ، عن الربيع : أخبرنا الشافعي ، عن مالك : أن عبد الله بن أبي بكر أباه ، أخبره أنه: كان جالسا عند : فاختصم إليه نفر من أبان بن عثمان جهينة ، ونفر من بني الحارث بن الخزرج ، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب ، فماتت المرأة، وتركت مالا، وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها، فقال ورثته: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. : " للجهنيين بولاء الموالي أبان بن عثمان " . فقضى
20571 - وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الزهري " المولى أخ في الدين، ونعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق " .
20572 - وروينا عن الأسود ، عن ، أنه قال: " عمر " . إذا تزوج المملوك الحرة، فولدت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء
20573 - وروينا في أصح الروايتين عن عثمان ، أنه: " للزبير " . قضى في مثل ذلك بولائهم
20574 - وروينا معناه عن علي ، . وعبد الله بن مسعود
20575 - وروي عن . زيد بن ثابت
20576 - وبه قال في كتاب الشروط، والمكاتب. الشافعي
[ ص: 423 ]