4 - جلد البكر ونفيه
16716 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي مالك ، ، عن وابن عيينة عن ابن شهاب ، ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد ، وزاد : سفيان وشبل: أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها ". أن " رجلا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله" ، فجلد ابنه مائة [ ص: 288 ] وغربه عاما ، وأمر
16717 - أخرجه في الصحيح من حديث البخاري ، مالك دون ذكر وابن عيينة شبل ، والحفاظ يزعمون أن أخطأ في ذكره شبلا في إسناده ، وهو يقول: حفظناه من في ابن عيينة وأتقناه ، والله أعلم. الزهري