6 - ذرية المرتدين
16642 - قال : الشافعي امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية حكم الإسلام ، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم" . "لا تسبى للمرتدين ذرية
16643 - وحكي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض العراقيين ، أن حكمهم أهل الأوثان إذا حاربوا ، ولحقوا بدار من دور المشركين .
16644 - قال: واحتج بأن رضي الله عنه فعل ذلك في علي بن أبي طالب بني ناجية. فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم بعدما ارتدوا .
16645 - قال : قد زعم الشافعي أن أبو الطفيل بني ناجية كانوا على أصناف ثلاثة ، فمنهم قوم كانوا على النصرانية ، ثم أسلموا ، ثم ارتدوا ، وقوم كانوا ثابتين على النصرانية لم يسلموا ، وقوم منهم على إسلامهم ، فأتاهم عامل علي فأخبروه بأمرهم وكانوا قد نصبوا الحرب واعتزل المسلمون منهم وقاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد .
16646 - قال حديث أحمد: فيما أخبرنا أبي الطفيل ، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي أبو عمرو المقرئ ، حدثنا ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الرحيم بن سليمان عبد الملك بن سعد بن حيان ، عن ، قال: حدثني عمار الدهني ، قال: كنت في الجيش [ ص: 266 ] الذي بعثهم أبو الطفيل إلى علي بن أبي طالب بني ناجية ،. . . فذكر معنى ما حكى ، وقد خرجته في كتاب السنن . الشافعي
16647 - قال : فقد يجوز أن يكون الشافعي علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد ، للذي وصفنا .
16648 - قال: ويقال له: قد كانت الردة في عهد فلم يبلغنا أن أبي بكر خمس شيئا من ذلك. أبا بكر
[ ص: 267 ]