962 - قال رحمه الله، في كتاب القديم: فخالفنا بعض الناس، فقال: ليس في القبلة الوضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، والله أعلم. الشافعي
963 - قال: للأثر [ ص: 375 ] . فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي الوضوء
964 - ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا، ولا في اللمس.