10 - باب الشهادة في اللعان
15156 - روينا عن عن جابر بن زيد، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: "يلاعن ويجلد الثلاثة". ابن عباس
15157 - وبمثل ذلك قال رحمه الله على أن قوله: "إن الشهود إذا لم يتموا أربعة فهم قذفة يحدون". الشافعي
[ ص: 173 ]