15056 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، أخبرنا أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: عطاء، "إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد".
15057 - قال "وإن كان ولد ينفيه فإنه ينفي الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها، وهو بعد ما وضعته وبعد الفرقة بين المتلاعنين، وبسط الكلام". الشافعي:
[ ص: 136 ]