13531 - قال : وفي كتاب أحمد ، عن ابن عدي أنه كان يقول: عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل في أثبت من أبي إسحاق شعبة والثوري في ، وكان أبي إسحاق يقول: قال عبد الرحمن : عيسى بن يونس إسرائيل يحفظ حديث كما يحفظ الرجل السورة من القرآن. أبي إسحاق
13532 - وقال : قلنا حجاج بن منهال لشعبة : حدثنا أحاديث قال: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. أبي إسحاق
13533 - وروينا عن أنه قال: حديث علي بن المديني إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي ، وسئل عنه فقال: الزيادة من الثقة مقبولة البخاري وإسرائيل ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضير الحديث [ ص: 36 ] .
13534 - وهذه الحكايات بأسانيدهن مخرجات في كتاب السنن وقد وقفنا على كيفية سماع سفيان هذا الحديث من وشعبة وذلك فيما أخبرنا أبي إسحاق قال: سمعت أبو عبد الله الحافظ يحيى بن منصور يقول: سمعت يقول: سمعت الحسن بن سفيان أبا كامل الفضل بن الحسين يقول: حدثنا ، عن أبو داود قال: قال شعبة ، سفيان الثوري : سمعت لأبي إسحاق يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبا بردة قال: نعم قال "لا نكاح إلا بولي" : ولو قال: عن أبيه، لقال: نعم. الحسن
13535 - قال في كتاب "العلل": حديث أبو عيسى الترمذي ، عن أبي بردة ، عندي والله أعلم أصح، وإن كان أبي موسى سفيان لا يذكران فيه عن وشعبة ؛ لأنه قد دل في حديث أبي موسى أن سماعهما جميعا في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة سمعوا في أوقات مختلفة. أبي موسى
13536 - قال: قد روى هذا، عن أبيه، عن ويونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة . أبي موسى
13537 - قال : وروي عن أحمد يونس ، عن نفسه، عن أبي بردة ، وسماعه من أبي موسى صحيح. أبي بردة
13538 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن قال: أخبرني ابن جريج عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلا منهم أمرها، فزوجها رجلا، فجلد الناكح، والمنكح، ورد نكاحها" [ ص: 37 ] . عمر بن الخطاب
13539 - ورواه الزعفراني ، عن في القديم فقال: عن الشافعي ، عن ابن جريج عبد المجيد بن جبير ، عن عكرمة بن خالد ، وهو أصح.
13540 - كذلك رواه ، عن روح بن عبادة . ابن جريج
13541 - وأخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عبد الرحمن بن معبد بن عمير ، أن "رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي" . عمر