7 - باب ما يفعل بالرجال البالغين
[ ص: 243 ]
13002 - قال رحمه الله: الشافعي الإمام فيهم بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم، أو يقتل، أو يفادي، أو يسبي.
13003 - واحتج في القديم بقول الله عز وجل: ( الشافعي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ) .
13004 - فجعل لهم المن والفداء، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر من عليهم، وفداهم، والحرب قائمة بينه وبين قريش، ومن على ثمامة بن أثال، وهو يومئذ وقومه أهل اليمامة حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.