10555 - أنبأني إجازة عن أبو عبد الله أبي العباس، عن قال: قلت الربيع هل قال أحد: ليس بالخيار؟ فقال: نعم، أخبرنا للشافعي: سعيد، عن ، عن ابن جريج الحسن بن مسلم قال: " فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، وأما ( من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، [ ص: 422 ] فذلك الذي قال الله: ( أو كفارة طعام مساكين ) ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال: ( أو عدل ذلك صياما ) : عدل النعامة، وعدل العصفور قال : فذكرت ذلك ابن جريج لعطاء، فقال "كل شيء في القرآن أو، أو يختار منه صاحبه ما شاء". عطاء:
10556 - قال وبقول الشافعي: في هذا أقول. عطاء