121 - باب فوت الحج بلا إحصار
10431 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن أنس بن عياض، عن نافع، عن موسى بن عقبة، أنه قال: "من أدرك ليلة النحر من الحاج، فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن ابن عمر، فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابل، فليحج إن استطاع وليهد، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر
10432 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، قال: أخبرني يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار: خرج حاجا حتى [ ص: 386 ] كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على أبا أيوب، يوم النحر، فذكر ذلك له فقال له: "اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابل فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي". عمر بن الخطاب