117 - ما يجب بالإفاضة بعد التحلل الأول
10374 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبي الزبير، عن عطاء بن أبي رباح، : "أنه سئل عن ابن عباس فأمره أن ينحر بدنة". رجل وقع على أهله، وهو محرم بمنى قبل أن يفيض،
10375 - قال وبهذا نأخذ. الشافعي:
10376 - قال عليه عمرة، وبدنة، وحجه تام. مالك:
10377 - ورواه عن ربيعة، فترك قول لرأي ابن عباس ربيعة.