10358 - قال وإذا الشافعي: وإذا كان معسرا عن هذا كله، قومت البدنة دراهم لم يجد المفسد بدنة، ذبح بقرة، وإذا لم يجد بقرة، ذبح سبعا من الغنم، بمكة، والدراهم طعاما، ثم أطعم، فإن كان معسرا عن الطعام، صام عن كل مد يوما .
[ ص: 365 ] 10359 - وجعل رحمه الله ما يفعله المحرم من فعل، يجب عليه فيه فدية، وكأن ذلك الفعل ليس بإقامة شيء قياسا على المتمتع بالعمرة إلى الحج في أن ليس له أن يفديه بغير النعم، وهو يجد النعم، وجعل كل شيء قد منع المحرم من إقامته قياسا على الصيد، ثم على حلق الشعر في أن جزاءه بالخيار بين النعم وغيرها. الشافعي
[ ص: 366 ]