9476 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق، وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، وكان الذي ذكر أنه احتج به في ذلك: أن الشافعي: أمر عمر بن الخطاب معاوية وأحرم معه ، [ ص: 113 ] فوجد منه طيبا، فأمره أن يغسل الطيب، وأنه قال: "من رمى الجمرة، وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب".
9477 - قال الشافعي: أفقه، وأحمد مذهبا من قائل هذا القول. وسالم بن عبد الله بن عمر