9432 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا عن ابن عيينة، عمرو، عن أنه رأى أبي الشعثاء: يرد ابن عباس "من جاوز الميقات غير محرم".
9433 - قال وبهذا نأخذ وهو معنى السنة. الشافعي:
9434 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مسلم، ، أن ابن جريج قال: " ومن عطاء فليرجع إلى ميقاته، فليهل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره، أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع، فليهرق دما ولا يرجع، وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره: الشاة ". أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك،
9435 - قال: وأخبرنا عن مسلم، ، أنه قال ابن جريج لعطاء: أرأيت " الذي أو يخرج مع ذلك من الحرم، فيهل بالحج من الحل؟ قال: لا، ولم يخرج حسبه الدم الذي يهريق ". يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته، ويأتي وقد أزف الحج، فيهريق دما،
9436 - قال وبهذا نأخذ، واحتج الشافعي: في رواية الشافعي الزعفراني في وجوب الدم عليه، إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم بحديث . ابن عباس