9344 - قال أصحابنا: وقد يكون سمعه ، يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران، فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه، وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن، وقد روي عن أنس بن مالك مطرف، عن عمران في قوله في المتعة دون القران، ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع، والقران بيان جوازهما، فإن بعض الصحابة كان يكرههما، فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما، وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد والله أعلم إذنه فيهما، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رضي الله عنه: عمر بن الخطاب " جبريل عليه السلام، وأنا بالعقيق فقال: صل في الوادي المبارك ركعتين، وقل: عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أتاني ". قد روي فيه، وقال" عمرة في حجة "، والمراد والله أعلم إباحتهما، والإذن فيهما في أشهر الحج، والذي يدل على ذلك أن رواية وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران. عمر بن الخطاب،