9258 - قال قد روينا عن أحمد: عن طاوس، ، أنه قال: ابن عباس في ذي الحجة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم ". عائشة والله ما " أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
9259 - قال "يجوز أن الشافعي: إذا لم يكن حاجا، ولم يطمع بإدراك الحج، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فأدخلت الحج على العمرة، فوافت يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة، وأيام منى، وغيرها من السنة، عرفة، ومنى حاجة معتمرة، والعمرة لها متقدمة".
9260 - وقد أمر عمر بن الخطاب، هبار بن الأسود، يوم النحر، وكانا أهلا بالحج أن يطوف، ويسعى، ويحلق، أو يقصر، ويحل . وأبا أيوب الأنصاري
[ ص: 51 ] 9261 - فهذا عمل عمرة إن فاته الحج، وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل.
[ ص: 52 ]