167 - باب فضل الجماعة والعذر بتركها صلاة الجماعة
5595 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : " ذكر الله تبارك وتعالى الأذان بالصلاة فقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) ، وقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ، فأوجب الله والله أعلم إثبات الجمعة،
nindex.php?page=treesubj&link=22676وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجمعة في غير الجمعة، كما أمر بإثبات الجمعة وترك البيع، واحتمل أن يكون أذن بها، لتصلى لوقتها .
[ ص: 101 ] 5596 - وقد
nindex.php?page=treesubj&link=1609جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومقيما، خائفا وغير خائف. وقال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) الآية والتي بعدها.
5597 - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة، ورخص في
nindex.php?page=treesubj&link=1625ترك إتيان صلاة الجماعة في العذر بما سأذكره إن شاء الله في موضعه.
5598 - فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن
nindex.php?page=treesubj&link=1609لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة الجماعة ".
167 - بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعُذْرِ بِتَرْكِهَا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ
5595 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ) ، وَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِثْبَاتَ الْجُمُعَةِ،
nindex.php?page=treesubj&link=22676وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ إِتْيَانَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، كَمَا أَمَرَ بِإِثْبَاتِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِ الْبَيْعِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ بِهَا، لِتُصَلَّى لِوَقْتِهَا .
[ ص: 101 ] 5596 - وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=1609جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا وَمُقِيمًا، خَائِفًا وَغَيْرَ خَائِفٍ. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ) الْآيَةَ وَالَّتِي بَعْدَهَا.
5597 - وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ الصَّلَاةَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَرَخَّصَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1625تَرْكِ إِتْيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْعُذْرِ بِمَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهِ.
5598 - فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1609لَا يَحِلَّ تَرْكُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، حَتَّى لَا يَخْلُوا جَمَاعَةٌ مُقِيمُونَ وَلَا مُسَافِرُونَ مِنْ أَنْ تُصَلَّى فِيهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ ".