3199 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، عن الشافعي عن ابن علية، عن أيوب، محمد: أن ابن مسعود: "كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب".
3200 - قال : فبهذا نقول، ولا يجزئه إلا أن يقرأ، وهم يعني العراقيين يقولون: إن شاء قرأ، وإن شاء لم يقرأ، وإن شاء سبح. الشافعي
3201 - قال : وروينا عن الشيخ أحمد ، أنها: "كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين". عائشة
3202 - وروينا عن مثل ذلك. جابر بن عبد الله،