مسائل :
كان يقول : مالك أخذ [ ص: 618 ] عقلها ، وكان مالا للورثة ، ثم قال بعد ذلك : أراه لها ، لأن أم الولد ليس كغيرها لها حرمة ، وليس بمنزلة العبد . إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها
قال : وفي قول أبو بكر المال لورثته ، وليس لها من ذلك شيء ، وهذا على مذهب أصحاب الرأي . وسئل الشافعي عن الأوزاعي ؟ قال : هو لها من غير الثلث . أم ولد رجل حلاها وكساها ثم مات أيسوغ لها ذلك من الثلث أو غير الثلث
وفي قول : إذا مات السيد فما معها للورثة . الشافعي
قال : أبو بكر ، وإذا قذفت أدب قاذفها . وهذا على مذهب وإذا قذف أم ولد رجل رجلا حرا جلدت حد الإماء في القذف . الشافعي ، فإن فعل وارتفعا إلينا أبطلنا البيع . وإذا وليس للنصراني أن يبيع أم ولده فسواء ، وعتقه جائز - في قول أعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له ، أو له مال المزني ، ، والشافعي والكوفي - من رأس المال .