ذكر حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها
أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر .
واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة : أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .
8793 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عبيد الله ، عن ، عن الشعبي عبد الله ، وعن شريح قالا في : يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها . ولد أم الولد والمدبر
8794 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ، قال : إذا أعتقت عتق ولدها ، يعتقون بعتقها . ابن عمر
قال : وهذا قول أبو بكر ، سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وروي ذلك عن وقتادة ، وعبيد الله بن زياد ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وبه قال والحسن البصري ، مالك ، [ ص: 612 ] وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وقالت طائفة : هم مملوكون ، سئل عن الأوزاعي ، فقال : أرقهم ولد أم الولد والمدبرة ، عمر بن عبد العزيز ، قال : وسألت عن ذلك ومكحول فقال : يرقون برقها ويعتقون بعتقها . ابن شهاب
قال : والأشهر عن أبو بكر أنه قال : هم مملوكون ، كذلك ذكره الزهري عنه . معمر
وقال : قال لي ابن جريج : هم مملوكون ، عن ابن شهاب والخلفاء جرا . عبد الملك بن مروان
8795 - وقد روينا عن عميرة بن [يثربي] الضبي أنه قال : هم ، وروينا ذلك عن عبيد يباعون الوليد بن عبد الملك .
قال : والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول . [ ص: 613 ] أبو بكر