الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              كتاب المصاحف بالأجر

                                                                                                                                                                              واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر .

                                                                                                                                                                              فكره ذلك علقمة وابن سيرين . وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال أبو ثور والنعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : أي ذلك فعل فهو جائز .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا . [ ص: 191 ]

                                                                                                                                                                              وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك ، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهكذا أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية