ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=5931_23295دفع مال اليتيم قراضا
واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة ، فممن روي عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي ، وروي عن
الحسن أنه كره ذلك .
وقال
مجاهد : إن تجرت فيه فربحت فله ، وإن ضاع ضمنت . ورخصت طائفة للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان ذلك نظرا لليتيم ، ويشهد على ذلك هو ، في هذا الموضع قالوا له : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220والله يعلم المفسد من المصلح ) . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
أصحاب الرأي : يأخذ الأب مالا مضاربة لنفسه من مال
[ ص: 588 ] ابنه بالنصف أو الثلثين إذا كان صغيرا في عياله ، وكذلك الوصي يأخذ المال لنفسه مضاربة من مال اليتيم ، وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت لك من أمر الوالد .
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=5931_23295دَفْعِ مَالِ الْيَتِيمِ قِرَاضًا
وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْعِ مَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ وَالضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ .
وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : إِنْ تَجِرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْتَ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْيَتِيمِ ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ ، فِي هَذَا الْمَوْضِعِ قَالُوا لَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) . هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقَ .
وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَأْخُذُ الْأَبُ مَالًا مُضَارَبَةً لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ
[ ص: 588 ] ابْنِهِ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فِي عِيَالِهِ ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ يَأْخُذُ الْمَالَ لِنَفْسِهِ مُضَارَبَةً مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ أَمْرِ الْوَالِدِ .