باب ذكر وجوب بيان العيب يكون بالسلعة المشتراة على غير البائع وهو من جملة ما أوجب من النصيحة للمسلمين
8077 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن أبو جعفر الرازي، يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أبو سباع، قال: فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت. قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها. قال: قلت. وما فيها؟! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سيرا أم أردت بها لحما. قال: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه" واثلة بن الأسقع اشتريت ناقة من دار .
8078 - حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ، المقرئ، عن المسعودي، عن وائل، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه قال: رافع بن خديج، قيل: يا رسول الله، أي الكسب أفضل؟ قال: "عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور" . [ ص: 239 ]