الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النفخ في اللحم

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: في هذا المعنى النفخ في اللحم روينا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عنه .

                                                                                                                                                                              7892 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، قال: حدثني كليب الأودي عن علي، قال: خرج علي من هذا القصر عليه ثوبان فقام على القصابين، فقال: يا معشر القصابين، من نفخ فليس منا . [ ص: 88 ]

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يجوز ذلك .

                                                                                                                                                                              ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك، وبلغنا عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة .

                                                                                                                                                                              ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن: قال الله عز وجل: ( وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ) ، روي عن مجاهد أنه قال: العدل، بالرومية، وقال عز وجل: ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) الآية . [ ص: 89 ]

                                                                                                                                                                              أخبرني علي عن الأثرم، عن أبي عبيدة قال: المطفف: الذي لا يوفي .

                                                                                                                                                                              7893 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا قيس بن الربيع، حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال ابن عباس : يا معشر الأعاجم، إن الله عز وجل ابتلاكم بأمرين هلك [بهما] من كان قبلكم من القرون: الكيل والميزان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن البخس في الكيل والوزن محرم والوفاء في الكيل: أن يمد المكيال، وفي الوزن أن يعتدل لسان الميزان . [ ص: 90 ]

                                                                                                                                                                              7894 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر: أن ابن عمر ابتاع شيئا فحثي له في المكيال، فقال ابن عمر : أرسل يدك، ولا تمسك على رأسه، فإن لي ما أخذ المكيال .

                                                                                                                                                                              7895 - حدثنا محمد، حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن ماهان الحنفي قال: مر ابن مسعود برجل يزن ذريرة، ورجل يقول له: أرجح، فقال عبد الله أقم اللسان، إن شئت بعد فأرجح، وإن شئت فأمسك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وليس للكيال أن يدق المكيال ولا يزلزله، ولا يتكفف بيديه على رأس المكيال، وذلك خيانة من فاعله إن كان المستوفي المشتري أو أمينا بينهما بغير إذن رب الشيء، فإن أذن البائع أن يزيد في الكيل والوزن فلا حرج حينئذ على الكيال، وهو مستحب من فعل البائع، وذلك للحديث الذي . [ ص: 91 ]

                                                                                                                                                                              7896 - حدثناه علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرمة الكندي بزا من هجر فجلبناه إلى مكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فاشترى منها، سراويل وثم وزان يزن بأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا وزان زن وأرجح"، قلت: من ذا؟ قالوا: رسول الله .

                                                                                                                                                                              7897 - وحدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرا فوزن ثمنه وأرجح لي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية