ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .
7886 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، سالم، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، . "من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
قال والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا . أبو بكر:
وفي قوله: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" بيان على أن من باع نخلا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول رحمه الله وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وكذلك قال مالك النعمان، ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل . ابن أبي ليلى
قال وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة الثابتة . [ ص: 84 ] أبو بكر: