الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده

                                                                                                                                                                              ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .

                                                                                                                                                                              7886 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا .

                                                                                                                                                                              وفي قوله: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" بيان على أن من باع نخلا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول مالك رحمه الله وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وكذلك قال النعمان، ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة الثابتة . [ ص: 84 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية