ذكر الشهادة على الرضاع
اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء ، . وقتادة
وقال : في الشعبي . شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع
وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن . عمر بن الخطاب
7445 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم ، أخبرنا ، ابن أبي ليلى والحجاج ، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن أتي في عمر بن الخطاب . امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان
وكان يقول: ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع . الشافعي
وكان يقول: امرأتين ورجل . [ ص: 577 ] ابن أبي ليلى
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان .
وفيه قول ثالث: قال الحكم: ثنتين، يعني امرأتان .
وفيه قول رابع: وهو أن كذلك قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. . ابن عباس
7446 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن أبي الشعثاء، قال: ابن عباس شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها .
قال: وجاء رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس : انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] حتى برص ثديها . ابن عباس
وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري ، والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، . وابن أبي ذئب
وقال أحمد، وإسحاق كما قال ، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها فلا تستحلف في الولادة . ابن عباس
قال : وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث [ ص: 578 ] . أبو بكر
7447 - حدثناه إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، ابن أبي مليكة عقبة أخبره - أو سمعه منه إن لم يكن خصه به - : أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض، فجئت إليه الثانية، فذكرت ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت [أن قد] أرضعتكما، ونهاه عنها" أن .
7448 - حدثنا إسحاق ومحمد بن علي، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن ابن أبي مليكة عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال : وقد سمعته من ابن أبي مليكة عقبة أيضا قال: قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، وقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، فتحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: "وكيف تصنع بقول هذه، دعها عنك" . تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا.
قال : وسمعت غيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم "كيف بك وقد قيل" معمر .
قال : يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بتركها من جهة الورع لا لزاما وفرضا . [ ص: 579 ] أبو بكر