ذكر الرضاعة بلبن الفحل
اختلف أهل العلم في فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن تحريم الرضاع بلبن الفحل: ، وبه قال علي بن أبي طالب ، ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح . وطاوس
7440 - أخبرنا الربيع ، أخبرنا ، أخبرنا الشافعي عن مالك، ، عن ابن شهاب عمرو بن الشريد ، عن ، ابن عباس . سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية، فقال: لا، اللقاح واحد
7441 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد، حدثنا حدثني عبد الله بن المبارك، موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: . لا تنكحن من أرضعت امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك
وكره ذلك مجاهد ، ، والحسن البصري ، والشعبي والقاسم بن محمد ، ، وممن كان يحرم بلبن الفحل: وعروة بن الزبير مالك بن [ ص: 564 ] أنس، ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد، ، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن وأبو ثور عبيد الله بن الحسن .
ورخصت طائفة في ذلك. وممن روي عنه أنه رخص فيه: ، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، ، والنخعي والقاسم بن محمد ، وأبو قلابة . وقال القاسم بن محمد : كان يدخل على من أرضعه بنات عائشة أبي بكر ، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر . وروي عن أنه قال: ابن عمر . لا بأس بلبن الفحل
7442 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، خصيف ، عن سالم قال: لا بأس بلبن الفحل عبد الله بن عمر . [عن]
7443 - وحدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا ، عن إسماعيل بن جعفر محمد بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن ، عائشة [ ص: 565 ] أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها، وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضع نساء أخواتها، وبني أخيها .
قال : وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك . أبو بكر
7444 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا ، حدثنا جعفر بن عون هشام، عن أبيه قال: أخبرتني : عائشة أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذنه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس، فرددته حتى أستأذنك. [فقال] : "أوليس بعمك؟ " قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: "إنه عمك فليلج عليك" أن عمها أخا .
قال : وحجة ثانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وقد ذكرت إسناده قبل، والسنة مستغنى بها عما سواها. وقد تركت إثبات باقي الحجج في هذا الكتاب طلبا للاختصار، واستغناء بالسنة . [ ص: 566 ] "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".