وأما فهو على أقسام : الترجيح بحسب دليل الحكم
( الأول ) : أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني .
( القسم الثاني ) : أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص ؛ لأن النص يقبل التخصيص ، والتأويل ، والنسخ ، والإجماع لا يقبلها .
قال : ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع ؛ لأن الإجماع فرع [ ص: 802 ] النص ؛ لكونه المثبت له ، والفرع لا يكون أقوى من الأصل ، وبهذا جزم صاحب المنهاج . إمام الحرمين
( القسم الثالث ) : أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه ، على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه ، قاله ابن برهان .
( القسم الرابع ) : أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له القواعد ، قاله القاضي .
( القسم الخامس ) : أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك .
( القسم السادس ) : أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك .
( القسم السابع ) : أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف .
والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة .