4637 [ ص: 390 ] في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
( 1 ) حدثنا المحاربي عن عن الأعمش في الإخوة يدعي أحدهم الأخ وينكره الآخرون ، قال : يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة ؛ فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : وكان إبراهيم عامر والحكم وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به .
( 2 ) حدثنا أبو بكر عن قال : أخبرني بعض أهل ابن جريج صنعاء أن قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاوسا استلحاقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق العبد في مال الذي شهد . طاوس
( 3 ) حدثنا عن يحيى بن آدم شريك عن عن خالد عن ابن سيرين في رجل أقر بأخ ، قال : بينته أنه أخوه . شريح
( 4 ) قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن في الرجل يدعي أخا أو أختا قال : ليس بشيء حتى يقروا جميعا . إبراهيم
( 5 ) حدثنا قال : إذا كانا أخوين ، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر ، قال : كان وكيع يقول : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان ، وللمدعى سهم ، قال : وقال ابن أبي ليلى : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعى سهم . أبو حنيفة