4471 ( 4 ) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
( 1 ) حدثنا عن حفص أشعث عن عن أبي إسحاق الحارث عن في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه ، قال : هي لورثة الموصى له . علي
( 2 ) حدثنا قال سألت حفص عنه ، قال : كان عمر الحسن يقول : هي لورثة الموصى له .
( 3 ) حدثنا غندر عن عن شعبة أبي معشر عن قال : إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصي له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصي ، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له . إبراهيم
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عن خالد قال : لا وصية لميت . أبي قلابة
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في الرجل يوصي بالوصية فيموت الذي أوصى له قبل الذي أوصى ، قال : ليس له شيء ، إنه أوصى له وهو ميت . الزهري
( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى ، قال : تبطل ، وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له ، كان لورثته .