4075 [ ص: 564 ] في رجل طلق امرأته ثم قذفها ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب أبي عوانة عن عن أبي بشر عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها ، قال : يجلد الحد ، ليس كمن لم يطلق ، وقال ابن عباس : يلاعن إذا كان يملك الرجعة . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفها ، قال : يجلد الحد إلا أن تكون حاملا ، فإن كانت حاملا لاعنها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى ثم انتفى مما في بطنها ، قال : يجلد ويلزق به الولد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : إذا طلق ثلاثا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد ، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد وإن كان لم يقر به قط . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني الشعبي في ، قال : يلاعنها . رجل طلق امرأته طلاقا بائنا فادعت حملا فانتفى منه
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فجاءت منه بحمل فانتفى منه ، قال : فقال : يلاعن ، قال : فقال الحارث : يا ، إن الله قال في كتابه أبا عمرو الذين يرمون أزواجهم أفتراها له زوجة ؟ قال : نعم ، قال : فقال الشعبي : إني لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عن الشيباني الحكم وحماد عن في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها ، قال : يضرب [ ص: 565 ] إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان الليثي قال : كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها : زنيت وأنت امرأتي ، قال : يلاعن .