2011 ( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن سيار الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : إبراهيم لم يقسم الميراث حتى تضع . إذا مات الرجل وامرأته حبلى
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون جويبر عن الضحاك قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكرا كان له .