خلاصة الفتوى:
فمن لم يكن عنده من المال ما يكفي لسد حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فهو مصرف للزكاة ولو كان يتقاضى راتباً، وما دام راتبك لا يسد حاجتك من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذا حاجه من يلزمك الإنفاق عليه كالوالدين فإنك من مصارف الزكاة فيجوز لصديقك أن يعطيك زكاة ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الراتب الذي تتقاضاه لا يكفي لحاجتك وحاجة من تلزمك نفقته، مثل الوالدين فإنك من مصاريف الزكاة، أضف إلى ذلك ما قررت الحكومة من أن من يتقاضى مثل راتبك يعتبر فقيراً فإنها أدرى بمقدار تكاليف المعيشة في البلد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 80755.
والله أعلم.