خلاصة الفتوى: إذا لم يكن هذا الشخص متعاقدا مع صديقه أو لم يكن عرف جار بأن من عمل ذلك العمل استحق على من عمل له أجرة فلا تحق له المطالبة بالأجرة أصلا ومن باب أولى أن يأخذها من دون علم صاحب العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص إذا عمل لغيره عملا فإنه لا يستحق الأجرة عليه إلا أن يكون قد اشترطها أو جرى بها عرف، وفي غير ذلك إنما يعتبر متطوعا بعمله.
قال ابن قدامة في المغني: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعويض بأجر, مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ففعلا ذلك فلهما الأجر. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما; لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما فأشبه ما لو تبرعا بعمله. ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول... فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض أو تعويض به; لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد. فصار كما لو تبرع به أو عمله بغير إذن مالكه. اهـ.
وعليه، فإذا كان السائل لم يتعاقد مع صاحب المتجر على أجر، ولم يجر عرف به فإن أخذه للمال دون علم صاحبه يعتبر سرقة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وأن يرد جميع ما كان قد أخذه من المال، أو يستحل منه صاحبه.
وأما إن كان قد تعاقد مع صديقه على أجرة محددة، أو جرى العرف عند الناس أن كل من عمل لشخص هذا العمل يستحق عليه أجرة فله أن يطالبه بحقه، وليس في ذلك معرة؛ وإنما المعرة في أن يكتشف أنه كان يأخذ المال خلسة.
والله أعلم.