خلاصة الفتوى:
تركيب اللولب لمنع الحمل جائز للضرورة ولو كان تركيبه لا يحصل إلا بكشف العورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركيب اللولب جائز إذا دعت إليه حاجة، ولم يكن هناك بديل يخلو مما يشتمل عليه من محاذير، وفي هذه الحالة إذا أمكن للمرأة تركيبه لنفسها أو يقوم زوجها بذلك فهذا أفضل، بل هو واجب إذا كان يترتب على الغير كشف العورة أو لمسها، وإن لم يمكن ودعت ضرورة إلى تركيبه جاز ذلك ولو ترتب عليه كشف العورة، وراجعي الفتوى رقم: 4219، والفتوى رقم: 25831.
والقابلة يجوز لها عند التوليد كشف العورة للضرورة وليس لكونها امرأة، بل قد يجوز ذلك للطبيب في حال عدم وجود امرأة تقوم بذلك، وراجع الفتوى رقم: 47114 .
والله أعلم.