الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التبني بالمعنى المذكور لا يجوز شرعاً -كما أشرت- ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية للأبناء، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 9619، والفتوى رقم: 16663.
ولذلك لا يجوز لك إرث البيت المذكور ولا شيء من ممتلكات الرجل، وعليك أن تسلمها جميعاً إلى ورثته بما في ذلك البيت وذلك لما علمت، وبإمكانك أن تفاوض الورثة وتشرح لهم حالك لأن الحق حقهم والكلمة الأخيرة فيه لهم وحدهم، وإذا ثبت أن الرجل قد أوصى بشيء فإنه يكون في الثلث، وفيما يخص زواجك فإنه صحيح ولا حرج عليك فيما جرى فيه، ولكن عليك أن تدع الانتساب إلى هذا الرجل وتنتسب إلى أبيك الحقيقي ما دام معروفاً لما أشرت إليه من الأدلة الشرعية، وبخصوص المستندات فإذا استطعت تغييرها إلى الحقيقة فلا شك أن ذلك واجب سداً لذريعة الانتساب إلى غير أبيك، وإن لم تستطع فلا حرج عليك بالتعامل بها كما هي، وراجع لذلك الفتوى رقم: 7854، والفتوى رقم: 27155.
وأما الأسرة التي تبنتك فقد أحسنت من وجه تؤجر عليه وتشكر حيث آوتك وكفلتك، وأساءت من وجه حيث تبنتك، ونرجو الله تعالى أن يجعلهم من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فتاب الله عليهم وعفا عنهم، وليس عليهم كفارة محددة، وإنما عليهم التوبة والاستغفار والإكثار من أعمال الخير والطاعات، ونسأل الله تعالى التوفيق والصلاح للجميع.
والله أعلم.