الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة في الأموال النقدية بشرطين:
الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو قيمة 595 جراماً من الفضة الخالصة.
الثاني: مرور الحول، والحول اثنا عشر شهراً قمرياً.
فإذا توفر الشرطان وجبت الزكاة على الفور، وإن فاتا أو فات أحدهما لم تجب. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1303، 3922، 18037، 2055.
ولا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف إلى وجوب زكاته. وراجعي للتفصيل والأهمية الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.