الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتاة المذكورة إذا كانت عاجزة عن مصاريف العلاج فهي فقيرة، وبالتالي فلا مانع من صرف الزكاة لها وراجع الفتوى رقم: 33334.
لكن الأصل أن الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بدفعها عينا لمستحقها وتمليكها له، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي:
ويشترط لملك الفقير لها أي الزكاة وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة؛ لأنه ليس بإيتاء. انتهى
وعليه فإذا وجدتْ هذه الفتاة من يتكفل بعلاجها مثلا ولم تكن محتاجة للزكاة في أمورها الضرورية الأخرى من مأكل ومشرب ونحوهما فلا يجزئ دفع الباقي لها حينئذ لزوال صفة الفقر عنها وقت الإعطاء، ولو كنت قد نويت دفع الزكاة لها قبل ذلك. ففي كتاب الأم للإمام الشافعي:
وكذا لو أُخِذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تُقسَم حتى أيسر لم يعط منها شيئا ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تُقسَم. انتهى
إضافة إلى أن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بالقبض وليس بنية الدفع. وراجع الفتوى رقم:19326، والفتوى رقم: 69245.
والله أعلم.