الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يبين لنا السائل كيفية هذا الاقتراض ولا كيفية الاستثمار ولكن على العموم نقول أولا: إن الاقتراض بفائدة مثل أن يأخذ العميل مائة مثلا على أن يردها مع عشرة أو أقل أو أكثر لا يجوز هو من الربا، وقد قال تعالى بعد أن صرح بمنع الربا وتوعد متعاطيه: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.
أما عن الاستثمار فالأصل جواز استثمار الأموال بالطرق الشرعية لكن إن ترتب على ذلك الاستثمار أمر محرم كأن كانت الصناديق المذكورة تتاجر في المحرمات أو تتعامل بالربا قرضا أو إقراضا ونحو ذلك فإنه يصبح محرما وتراجع الفتوى رقم: 64116.
أما عن زكاة هذا المال فالجواب أن الزكاة يشترط لوجوبها حولان الحول القمري على ملك النصاب، فما تم عليه الحول من المال وهو نصاب أو أكثر وجبت الزكاة فيه، وما تلف أو استهلك قبل حولان الحول عليه فلا زكاة فيه، علما بأن المعتبر في الزكاة هو مرور الحول القمري وليس الشمسي، وتراجع الفتوى رقم: 10550.
والله أعلم.