المال المدخر للحاجة هل تلزم فيه الزكاة

25-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجب الزكاة للمهاجر الذي يسكن في خارج البلدة ويدفع إيجار البيت ويشتري كل شيء وهو يدفع تكاليف الجامعة، ولكن عنده مال (أي تقريباً المبلغ 1000 دولار) ومرت سنة يعني ظل المبلغ 1000 دولار عنده بدون استعمال لسنة كاملة، وكيف إذا كان الشخص يستلم النقود الشهرية من الحكومة ولكن ليس عنده البيت ويدفع الأجرة، ولكن هو يجمع المال ويبلغ النصاب ومرت سنة كاملة وهو لا يستطيع أن يعود إلى بلده بسبب السياسة، فهل عليه زكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن هذا المغترب ملك ألف دولار ويدخرها لحاجته وليس له بيت مملوك فهل تجب عليه الزكاة إذا حال الحول، والجواب هو أن نقول النصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.

فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة، فإذا بلغ المال نصاباً وجب زكاته ولو كان مدخراً لبناء بيت أو زواج أو غير ذلك من الحاجات، وسواء كان الحصول عليه من الحكومة أو غيرها، وسواء كان مالكه مغترباً أم لا، والزكاة قدر يسير في المال وهو ربع العشر (2.5%) وبه تزكو نفس صاحبه ويزيد ماله ولا ينقص، وذلك لأن الله يبارك له في الباقي فيكون نفعه أعظم وأكثر، قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا {التوبة:103}، وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}.

والله أعلم.

www.islamweb.net