الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على العدل بين نسائه وكان مستطيعا من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3 } وإذا وجد التعدد بشروطه من العدل والقدرة على العشرة والنفقة فإنه حل لكثير من مشاكل المجتمع وخاصة العنوسة والفاحشة .
وأما عن استخدام زوجة هذا الرجل للقانون المذكور في السؤال فله حالات :
الحالة الأولى: أن تكون هذه المرأة قد اشترطت عليه في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها.. فلها أن تستخدم هذا القانون عند من يجيز من العلماء مثل هذا الشرط، وسبق ذكر من قال بذلك في الفتوى رقم : 32542 .
الحالة الثانية: أن لا تكون قد اشترطت ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز لها السعي في أن تستخدم هذا القانون لأنها بذلك تسعى إلى منع ما أحل الله تعالى، ولكن هل يلزمها في المقابل أن تكون معينة لزوجها على الزواج بأخرى بأن تكتب أو تصرح عند القاضي برضاها بأن يتزوج زوجها عليها؟ الظاهر- والله أعلم- أن ذلك لا يلزمها .
وننصحك أيتها الأخت السائلة أن تتقي الله تعالى وتجتنبي هذا الرجل فهو أجنبي عنك لا يحل لك الحديث معه إلا في حدود الأدب والشرع وعند الحاجة، ويحرم عليك الخلوة به وغير ذلك من الأمور المحرمة بين أي رجل وامرأة أجنبيين إلى أن يتم العقد .
والله أعلم .