الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قادرة على إخراج زكاة الفطر عن نفسك في وقت الوجوب فيجب عليك إخراجها عن نفسك، أما الأب ونحوه فإنه لا يلزمه إلا الإخراج عمن تلزمه نفقته، قال النووي في المجموع: (وأما) الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم، ومن لا فلا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب، لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب. انتهى.
لكن إذا تبرع الأب بإخراجها عنك بإذنك فهي مجزئة إن شاء الله تعالى، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23776، والفتوى رقم: 12043.
والله أعلم.