الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنصاب : هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه ، وهو يختلف في مقداره باختلاف أنواع المال الزكوي، فمثلا النصاب في الإبل خمس، وفي الذهب خمسة وثمانون جراما، وفي الورق ( الفضة ) مائتا درهم أي ما يعادل ( 595 ) جراما ، وفي الأوراق المتعامل بها الآن قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة.
والحول : هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب .
وكلا من هذين الأمرين نعني بلوغ المال النصاب وحولان الحول من شروط وجوب الزكاة، ولكن من الأموال الزكوية ما لا يشترط له الحول وتفصيل هذا بالفتوى رقم : 4007 ، هذا، وينبغي للمسلم الحرص على التفقه في دينه لا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال. والتعلم نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا .
والله أعلم .